Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86893 بتاريخ 10/03/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند انتفاء الصفة القانونية للطاعن

J P 86893/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. يثبت الحق في القيام بالطعن بالتعقيب حصرا للأشخاص الذين عددهم القانون، ويترتب عن خروج الطاعن عن هذه الدائرة القانونية انتفاء صفته في مباشرة الطعن.
  2. انتفاء الصفة في الطاعن يؤدي إلى عدم احترام الموجبات القانونية المتعلقة بالطعن بالتعقيب، مما يجعل المطلب عرضة للسقوط ويوجب الحكم برفضه شكلا.
  3. لا تقبل مطالب التعقيب إلا إذا استوفت إجراءاتها القانونية طبق النص المنظم لها، ويقع التصدي لها شكلا عند الإخلال بهذه الإجراءات.

Textes appliqués

  • الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.