Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86893 بتاريخ 10/03/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند انتفاء الصفة القانونية للطاعن
Principe juridique
- يثبت الحق في القيام بالطعن بالتعقيب حصرا للأشخاص الذين عددهم القانون، ويترتب عن خروج الطاعن عن هذه الدائرة القانونية انتفاء صفته في مباشرة الطعن.
- انتفاء الصفة في الطاعن يؤدي إلى عدم احترام الموجبات القانونية المتعلقة بالطعن بالتعقيب، مما يجعل المطلب عرضة للسقوط ويوجب الحكم برفضه شكلا.
- لا تقبل مطالب التعقيب إلا إذا استوفت إجراءاتها القانونية طبق النص المنظم لها، ويقع التصدي لها شكلا عند الإخلال بهذه الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.