Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83506 بتاريخ 11/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من إمضاء الهيئة التي أصدرته

J P 83506/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. افتقاد نسخة الحكم الجزائي إلى إمضاء الهياة التي أصدرته يجعلها غير مستجمعة لمقومات النسخة الرسمية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية.
  2. غياب الإمضاء عن النسخة الرسمية للحكم يعد خرقا لإجراء اساسي وجوهري له مساس بالنظام العام يوجب النقض ولو لم يتمسك به الطاعن.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها ما يتصل بالنظام العام من إخلالات إجرائية جوهرية عند نظر مطلب التعقيب.

Textes appliqués

  • قانون 1998/02/18-الفصل من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.