Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83506 بتاريخ 11/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من إمضاء الهيئة التي أصدرته
Principe juridique
- افتقاد نسخة الحكم الجزائي إلى إمضاء الهياة التي أصدرته يجعلها غير مستجمعة لمقومات النسخة الرسمية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية.
- غياب الإمضاء عن النسخة الرسمية للحكم يعد خرقا لإجراء اساسي وجوهري له مساس بالنظام العام يوجب النقض ولو لم يتمسك به الطاعن.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها ما يتصل بالنظام العام من إخلالات إجرائية جوهرية عند نظر مطلب التعقيب.
Textes appliqués
- قانون 1998/02/18-الفصل من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.