Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90006 بتاريخ 11/03/2020 : ينتفي حق الطعن بالتعقيب لعدم الصفة متى لم يتخذ الطاعن صفة القائم بالحق الشخصي
Principe juridique
- لا يثبت حق الطعن بالتعقيب في الأحكام الجزائية من جهة المطالب بالحق الشخصي إلا إذا كان قد كوّن لنفسه مركزا قانونيا بهذه الصفة داخل الخصومة.
- متى لم يمارس المعني إجراءات الحق الشخصي أمام محكمة الأصل ولم يطرح طلبات مدنية، فإن طعنه بالتعقيب يكون غير مقبول لانعدام الصفة باعتبار أن النزاع المطروح يظل من علائق النيابة العمومية وحدها.
- عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لانعدام الصفة، يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 258 م ا ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.