Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98215 بتاريخ 11/3/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند سبق رفضه في نفس الحكم

J P 98215/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في ذات الحكم إذا سبق صدور قرار برفض طعن سابق قدمه نفس الطاعن ضد نفس الحكم، لأن الطعن بالتعقيب لا يمارس إلا لمرة وحيدة.
  2. يترتب عن سبق رفض الطعن بالتعقيب منع إعادة الطعن مرة ثانية ولو كان أجل الطعن مازال جاريا أو كان الرفض السابق شكلا.
  3. عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.