Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98215 بتاريخ 11/3/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند سبق رفضه في نفس الحكم
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في ذات الحكم إذا سبق صدور قرار برفض طعن سابق قدمه نفس الطاعن ضد نفس الحكم، لأن الطعن بالتعقيب لا يمارس إلا لمرة وحيدة.
- يترتب عن سبق رفض الطعن بالتعقيب منع إعادة الطعن مرة ثانية ولو كان أجل الطعن مازال جاريا أو كان الرفض السابق شكلا.
- عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.