الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 99523 تاريخ القرار : 2020/3/11 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/12/2 من طرف المتهم ***** ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجنائي عـ 9668 ـدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99523 بتاريخ 11/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من غير النيابة العمومية إيداع مذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل الذي حدده القانون وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
- يعد عدم احترام موجب إيداع مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه السقوط الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
- يترتب عن التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن طبقا للمقتضيات المنظمة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.