Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70480 بتاريخ 11/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند افتقاد النسخة الإدارية لمقوماتها القانونية

J P 70480/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. تعتبر النسخة الإدارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية باطلة إذا لم تتضمن كامل المستندات الواقعية المكونة لأساس الحكم، بما يجعل القرار مشوبا بخرق لإجراء أساسي وجوهري.
  2. يعد عدم تضمين الحكم لمستندات الاستئناف ونقاطه الجوهرية نقصا يمس بمقومات النسخة الرسمية ويشكل مخالفة لإجراءات جوهرية توجب نقض القرار.
  3. يثار خرق الإجراءات الأساسية ذات المساس بالنظام العام من تلقاء محكمة التعقيب دون توقف على تمسك الأطراف به.

Textes appliqués

  • الفصول 245 و 247 و 218 و 136 من م ج-الفصلين 165 و166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.