Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70480 بتاريخ 11/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند افتقاد النسخة الإدارية لمقوماتها القانونية
Principe juridique
- تعتبر النسخة الإدارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية باطلة إذا لم تتضمن كامل المستندات الواقعية المكونة لأساس الحكم، بما يجعل القرار مشوبا بخرق لإجراء أساسي وجوهري.
- يعد عدم تضمين الحكم لمستندات الاستئناف ونقاطه الجوهرية نقصا يمس بمقومات النسخة الرسمية ويشكل مخالفة لإجراءات جوهرية توجب نقض القرار.
- يثار خرق الإجراءات الأساسية ذات المساس بالنظام العام من تلقاء محكمة التعقيب دون توقف على تمسك الأطراف به.
Textes appliqués
- الفصول 245 و 247 و 218 و 136 من م ج-الفصلين 165 و166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.