Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93139/92969/93149 بتاريخ 13/03/2020 : تناقض التعليل يمنع مراقبة سلامة التكييف الجزائي

J P 93139/202013 mars 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في المادة الجزائية إلا في الحدود التي تمس الحقوق المدنية للطاعن، ويترتب عن قصور تعليل المحكمة في الرد على المطاعن المدنية قيام موجب النقض لضعف التعليل.
  2. إن سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وإعادة تكييفها تبقى مشروطة بحسن التعليل، بما يقتضي تناول قرائن الإدانة وبيان وجه استبعادها على نحو يسمح برقابة محكمة التعقيب.
  3. يعد تناقض الأسباب وتعارض مستندات الحكم مع النتيجة المستخلصة بمنطوقه إخلالا جوهريا بمبدأ حسن تعليل الأحكام الجزائية يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.