Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73002 بتاريخ 11/03/2020 : وجوب تعليل الحكم الجزائي تعليلا شاملا بمناقشة عناصر الملف حتى تكون نتيجة عدم سماع الدعوى مؤسسة
Principe juridique
- حرية القاضي الجزائي في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا تظل مقيدة بوجوب تعليل حكمه تعليلا سليما من الوجهتين الواقعية والقانونية وعلى نحو يشمل عناصر القضية الجوهرية.
- يعد الحكم قاصرا في التعليل إذا اكتفى بتجرد تهمة نص الإحالة دون مناقشة المعطيات المادية المضمّنة بالملف وموازنة قرائن الإدانة بقرائن البراءة بما يسمح باستخلاص النتيجة القضائية استخلاصا سائغا.
- إغفال المحكمة إجراء الأبحاث اللازمة والواجبة متى كانت من شأنها إبراز الحقيقة يعيب استقراءها لوقائع الملف ويمنع قيام تعليل مستساغ للحكم بما يبرر نقضه.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 304 من م ج-الفصل 319 من م ج-الفصل 143 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.