الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 91387دد جلسة: 13 مارس 2020 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19 أفريل 2019 من الأستاذة ***** *****. وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 91398 المقدم بتاريخ 18 أفريل 2019 من الأستاذ ***** *****. نيابة عن المتهم ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91387 بتاريخ 13/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض اجتهاد قضاة الأصل إذا انحصر الطعن في مجادلة فهم الوقائع وترجيح وسائل الإثبات ما دام القرار مؤسسا واقعا وقانونا.
- يكون رد المطعن متعينا عندما لا يثبت من مستنداته قيام خرق للقانون أو تحريف للوقائع وإنما يهدف إلى إعادة مناقشة عناصر الإثبات التي استقل بها قضاة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.