Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85489 بتاريخ 13/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 85489/202013 mars 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية ولم يقدّم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
  2. تسليم نسخة الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم إجراء جوهري لإتمام الطعن بالتعقيب، ويترتب على عدم القيام به وعدم استكمال المستندات اللازمة الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
  3. حق المحكوم عليه في الطعن بالتعقيب يبقى مشروطا باحترام الإجراءات الشكلية المقررة قانونا، ويؤدي الإخلال بها إلى سقوط الطعن بغض النظر عن أسباب الطعن الموضوعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.