Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92738 بتاريخ 13/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تسلم نسخة القرار داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يتحقق موجب السقوط متى ثبت توجيه الاستدعاء لتسلّم النسخة القانونية إلى عنوان المحامي المضمن بالقرار المطعون فيه بالطريقة الإدارية، دون اشتراط وسيلة معينة غير تحقق الأثر الكتابي.
- عند قيام موجب السقوط يتعين التصريح برفض التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.