Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92738 بتاريخ 13/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تسلم نسخة القرار داخل الأجل القانوني

J P 92738/202013 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. يتحقق موجب السقوط متى ثبت توجيه الاستدعاء لتسلّم النسخة القانونية إلى عنوان المحامي المضمن بالقرار المطعون فيه بالطريقة الإدارية، دون اشتراط وسيلة معينة غير تحقق الأثر الكتابي.
  3. عند قيام موجب السقوط يتعين التصريح برفض التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.