Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84027 بتاريخ 16/03/2020 : قيام جريمة خيانة مؤتمن يقتضي ثبوت الاستيلاء الإرادي على الشيء المسلم خلافا لغاية التسليم

J P 84027/202016 mars 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة خيانة مؤتمن إلا إذا ثبت أن خروج الشيء المسلم من حيازة المؤتمن كان نتيجة فعل إرادي منه ينطوي على الاستيلاء أو التصرف المخالف لغاية التسليم، أما إذا ثبت أن فقدان الحيازة كان قهريا وخارجا عن إرادته انتفى الركن المادي للجريمة.
  2. إذا كانت أوراق الدعوى وما تضمنته من معاينات وتصريحات من شأنها أن تنفي الاستيلاء أو الاتفاق على تسليم الشيء للغير، فإن إدانة المتهم دون معالجة هذه العناصر معالجة قانونية سليمة تُعد سوء تطبيق للقانون يبرر نقض الحكم.
  3. لمحكمة الأصل سلطة تقدير الأدلة، غير أن رقابة محكمة التعقيب تقوم عند انحراف هذا التقدير إلى نتيجة مخالفة لما تفيده المستندات الحاسمة بما يؤدي إلى خطإ في تطبيق القانون وفق ما تقتضيه رقابة حسن تطبيقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.