Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84278 بتاريخ 16/03/2020 : الطعن بالتعقيب لا ينهض على مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة وترجيحها للقرائن ما دام ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون.
- يكون الحكم معلّلا تعليلا كافيا متى أبرز العناصر التي كوّنت قناعة المحكمة بثبوت الإدانة وربط بينها على نحو غير متناقض، ولا يعيبه أن يستند إلى تصريحات المتضرر متى عززتها قرائن وملابسات أخرى اعتمدتها المحكمة في تكوين وجدانها.
- لا تقوم دعوى تحريف الوقائع متى استخلصت المحكمة النتيجة التي انتهت إليها من مستندات الملف على وجه سائغ، لأن استبدال هذا الاستخلاص باستخلاص مخالف يعدّ اجتهادا في الموضوع لا يصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 228 مکرر و 231 و 238 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.