Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9136 بتاريخ 31/03/2020 : عدم قبول التعقيب متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير العقاب

J P 9136/202031 mars 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا انصبّت أسبابه على مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح قرائن الإدانة أو البراءة وتقديرها ما دام قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على أسباب قانونية سليمة.
  2. عدم ذكر سوابق المتهم لا يعيب الحكم جزائيا إلا إذا كان من الإجراءات الأساسية المقررة لضمان حقوق الدفاع أو ترتب عنه ضرر للمحكوم عليه.
  3. تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا ولم يشبه خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.