Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91193 بتاريخ 18/05/2020 : وجوب تعليل الحكم الجزائي تعليلا واقعيا وقانونيا مؤسسا على حجج نوقشت بمحضر الأطراف
Principe juridique
- يتعين أن يقوم الحكم الجزائي على حجج طرحت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها بمحضر جميع الأطراف، ولا يجوز أن يؤسس على التخمين والظن أو افتراض الصور والاحتمالات لإقامة الدليل.
- لا يكون تعليل الحكم سليما إلا إذا أحاط من الوجهتين القانونية والواقعية بكافة عناصر النزاع وملابساته دون تحريف أو تناقض أو تعليل عام وسطحي، وإلا عدّ التعليل قاصرا موجبا لنقض الحكم.
- متى أغفلت محكمة الأصل مراقبة مدى استجابة الإجراءات المتبعة لما هو منصوص عنه قانونا ولم تبرز أساس ما انتهت إليه، فإن قرارها يكون غير قائم على مستندات صحيحة فعلا وقانونا ويتعين نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 41 مرت. 2. A-الفصل 100 مرة-الفصل 150 م إج.-الفصل 151 م إج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.