Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0917 بتاريخ 14/04/2020 : سحب القضية التحقيقية لدفع شبهة جائزة حفاظا على حسن سير العدالة

J P 0917/202014 avril 2020

Principe juridique

  1. تأذن محكمة التعقيب بسحب قضية جزائية من محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
  2. يُستجاب لطلب السحب متى كان من شأن الإبقاء على تعهد المحكمة الأصلية أن يثير شبهة جائزة تمسّ بحسن سير العدالة وسمعة القضاء ولو دون حسم في مدى مشروعية التخوف المثار.
  3. يترتب على السحب تطبيقا لمقتضيات الفصل 294 من م ا ج إحالة الملف على محكمة أخرى من نفس الدرجة للتعهد به ضمانا لطمأنينة المتقاضي إلى حقوقه أمام القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.