Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0917 بتاريخ 14/04/2020 : سحب القضية التحقيقية لدفع شبهة جائزة حفاظا على حسن سير العدالة
Principe juridique
- تأذن محكمة التعقيب بسحب قضية جزائية من محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
- يُستجاب لطلب السحب متى كان من شأن الإبقاء على تعهد المحكمة الأصلية أن يثير شبهة جائزة تمسّ بحسن سير العدالة وسمعة القضاء ولو دون حسم في مدى مشروعية التخوف المثار.
- يترتب على السحب تطبيقا لمقتضيات الفصل 294 من م ا ج إحالة الملف على محكمة أخرى من نفس الدرجة للتعهد به ضمانا لطمأنينة المتقاضي إلى حقوقه أمام القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.