Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82937 بتاريخ 21/04/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 82937/202021 avril 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة القانونية ولم يقم بتقديم مستندات التعقيب داخل الآجال المحددة قانونا.
  2. يلتزم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني وإلا سقط الطعن.
  3. تعدّ آجال السقوط من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها والتمسك بها تلقائيا متى ثبتت مخالفتها.

Textes appliqués

  • الفصل 261 م ا ج جديد-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 12/11//2008-الفصل 263 مكرر من م ا ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/5/7-الفصل 263 م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.