Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82937 بتاريخ 21/04/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة القانونية ولم يقم بتقديم مستندات التعقيب داخل الآجال المحددة قانونا.
- يلتزم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني وإلا سقط الطعن.
- تعدّ آجال السقوط من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها والتمسك بها تلقائيا متى ثبتت مخالفتها.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج جديد-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 12/11//2008-الفصل 263 مكرر من م ا ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/5/7-الفصل 263 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.