Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97213 بتاريخ 31/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني المبدوء من تاريخ الاستدعاء ذي الأثر الكتابي
Principe juridique
- يتحقق سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع التخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما.
- يبتدئ احتساب أجل سقوط الطعن من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا لا من تاريخ آخر.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب رفض التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-القانون عـ75دد المؤرخ في 2008/12/23-الفصل 5 من قانون 1992/5/12-الفصل 5 من قانون 1992/5/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.