Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87562 بتاريخ 02/09/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إهمال المحكمة مناقشة عنصر إثبات جوهري من شأنه التأثير في تكوين قناعتها

J P 87562/20202 septembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير مقدار العقاب من حيث الشدة والنوع يدخل في السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى احترم الحدود القانونية للعقوبة وشروط تطبيق آليات التخفيف دون نزول تحت الحد الأدنى أو تجاوز الحد الأقصى.
  2. عدم الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية لا يكفي قانونا لاعتبار المتهم في حالة عود ما لم يثبت من ملف الدعوى توفر شروط العود، وتظل القرينة الأصلية هي براءة الذمة إلى حين قيام الدليل على خلافها.
  3. يتعين على المحكمة عند إصدار الحكم أن تعلل قرارها تعليلا واقعا وقانونا عبر استعراض عناصر الإثبات الجوهرية وبيان موقفها منها قبولا أو طرحا دون تحريف أو سهو، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل المخالف لمقتضيات التعليل الوجوبي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.