Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99773 بتاريخ 02/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب يتحقق عند اجتماع استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع عدم إيداع مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
- أجل الثلاثين يوما لإيداع مستندات التعقيب يبتدئ من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه دون تمييز بين تسلم الطاعن الشخصي أو تسلم من ينوبه.
- آجال السقوط المتعلقة بإجراءات الطعن تعتبر من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها تجاوز الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.