Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95672 بتاريخ 06/05/2020 : لا يؤثر تراجع المتهم عن اعترافه اللاحق على ثبوت الجريمة متى كان الاعتراف محررا في حجة رسمية غير مطعون فيها بالزور

J P 95672/20206 mai 2020

Principe juridique

  1. تراجع المتهم عن اعتراف سابق لا يُعتدّ به متى ثبت أنّ الاعتراف ورد بمحضر محرّر من ممثل النيابة بوصفه حجة رسمية ولم يثبت الطعن فيه بالزور.
  2. اسقاط المتضررة حقها في التتبع لا ينفي حصول الجريمة ولا يحول دون اعتبار أركانها القانونية مكتملة متى قامت الحجة على ارتكابها.
  3. يكون الحكم فاقدا للسند وللتعليل القانونيين إذا جرد الفعل من وصفه الجرمي اعتمادا على تراجع المتهم أو على اسقاط التتبع رغم قيام الحجة القانونية ضده.

Textes appliqués

  • الفصول 59 و 218 و 226 مكرر و 245 و 247 و 256 من المحلة الجزائية-الفصل 54 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.