10991/99552 القضية عدد الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 99552/10991 القضية عدد 2020/05/12 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 452 بتاريخ 2019/11/27 المقدم من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد ***** وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 460 بتاريخ 2019/12/3 المقدم من المتهم ***** ضد الحق العام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99552/10991 بتاريخ 12/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ مع وجوب مباشرة الإجراءات بواسطة محام وفق ما يفرضه الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
- إذا عللت محكمة الموضوع قرارها بأسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية ومستمَدّة من الوقائع التي أنتجتها أعمال الاستقراء، فإن مجرّد الادعاء بضعف التعليل لا ينهض سببا للنقض متى استظهر القرار بأسس تبرر النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للطعن بالتعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.