Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99552/10991 بتاريخ 12/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني

J P 99552/202012 mai 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ مع وجوب مباشرة الإجراءات بواسطة محام وفق ما يفرضه الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. إذا عللت محكمة الموضوع قرارها بأسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية ومستمَدّة من الوقائع التي أنتجتها أعمال الاستقراء، فإن مجرّد الادعاء بضعف التعليل لا ينهض سببا للنقض متى استظهر القرار بأسس تبرر النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  3. مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للطعن بالتعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.