Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 82649 بتاريخ 17/05/2019 : اختلاف منطوق القرار مع محضر جلسة التصريح به يوجب نقضه
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، مع التزامها بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما اقتضى الأمر ذلك.
- يعدّ اختلاف منطوق القرار المضمن بالنسخة الرسمية عن مضمون محضر جلسة التصريح بالقرار خرقا للإجراءات الجوهرية المقررة لضبط الحكم ويترتب عنه نقض القرار المطعون فيه.
- يترتب عن تضمين منطوق القرار أجزاء لم يقع النطق بها بجلسة التصريح مخالفة لأحكام تحرير القرارات الجزائية بما يمسّ سلامة الحكم ويمنع مراقبة مطابقته للإجراءات القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.