Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97415 بتاريخ 18/05/2020 : اكتساب حادث المرور صبغة شغلية عند ثبوت اتصال التنقل بين مكان الشغل ومحل الإقامة دون انقطاع المسير لسبب شخصي

J P 97415/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. يكتسي حادث المرور صبغة شغلية متى انجرّ عن مشاركة عربة برية ذات محرك وترتبت عنه إصابة للأجير بسبب الشغل أو بمناسبته على معنى التشريع المنظم لحوادث الشغل.
  2. يثبت وصف حادث المرور كحادث شغل إذا حصل أثناء تنقل العامل بين مكان شغله ومحل إقامته بشرط عدم انقطاع مسيره أو تغيير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني.
  3. للمحكمة أن تستخلص قيام الصبغة الشغلية لحادث المرور من مجموع وثائق البحث والاستقراءات متى كانت التصريحات متسقة ودقيقة ومسنودة بما يعضدها من قرائن زمنية ومكانية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.