الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار : 94170 تاريخه : 2020/05/18 قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/06/07 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** طعنا في القرار الجنائي عدد 8852 الصادر بتاريخ 2019/05/30 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94170 بتاريخ 18/05/2020 : تقدير وسائل الإثبات بشأن الإدانة سلطة موضوعية متى استندت إلى تعليل قانوني كاف
Principe juridique
- يعدّ التعليل والتسبيب شرطا لازما لصحة الحكم، ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
- لا تشكل سوابق المتهم قرينة إدانة، وإنما يقتصر أثرها على مساعدة المحكمة في تقدير العقاب عند ثبوت الإدانة، فلا يلزم البحث فيها إذا انتهى اجتهاد المحكمة إلى البراءة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.