الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 40632 القضية عدد تاريخ القرار : 2020/5/13 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/11/27 من طرف المتهم ***** ***** ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجنائي عــ 9530 ــــدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40632 بتاريخ 13/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المقرر لذلك، باعتبار أن هذا الإجراء من مستلزمات قبول الطعن شكلا.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها السقوط المترتب عن خرق إجراء أساسي متعلق بالنظام الإجرائي، دون توقف على تمسك الخصوم به.
- يترتب على التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنظم للتعقيب الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.