Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40632 بتاريخ 13/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 40632/202013 mai 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المقرر لذلك، باعتبار أن هذا الإجراء من مستلزمات قبول الطعن شكلا.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها السقوط المترتب عن خرق إجراء أساسي متعلق بالنظام الإجرائي، دون توقف على تمسك الخصوم به.
  3. يترتب على التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنظم للتعقيب الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.