84871 القضية عدد تاريخ القرار : 2020/5/13 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/11/21 من طرف المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجنائي عـ 11/27988 ـدد الصادر عن محكمة الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84871 بتاريخ 13/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من غير النيابة العمومية إيداع محام الطاعن مذكرة في مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما تحت طائلة سقوط الطعن.
- تخلّف الطاعن عن الإدلاء بمذكرة مستندات الطعن في الأجل القانوني يعدّ خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه سقوط الطعن شكلا وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.