Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3109 بتاريخ 13/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 3109/202013 mai 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من الناحية الإجرائية إيداع مذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد، وإلا ترتب عن الإخلال بذلك سقوط الطعن.
  2. سقوط الطعن بالتعقيب الناشئ عن عدم احترام إجراء أساسي متعلق بإيداع مذكرة في مستندات الطعن يعد جزاءً إجرائيا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بسلامة الخصومة أمام محكمة التعقيب.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لإجراءات الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.