Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85163 بتاريخ 18/05/2020 : نقض الحكم الجزائي عند قيامه على تعليل مشوب بتحريف الوقائع
Principe juridique
- يستوجب الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يشتمل الحكم الجزائي على المستندات الواقعية والقانونية وأن تكون الأسباب أساس المنطوق بما يتيح مراقبة سلامة البناء القضائي.
- يكون التعليل معيبا إذا قام على إجمال أو إبهام أو تناقض أو عبارات عامة أو على إهمال عناصر الدعوى بما يحول دون بيان الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وتحديد قيمتها في الإثبات.
- يتحقق ضعف التعليل وخرق القانون متى بُني الحكم على سوء فهم لوقائع الملف أو تحريف لها عند استخلاص الحجج أو استبعادها دون سند مستساغ مستمد من الوقائع الثابتة بالملف، بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.