الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 99123 القضية عدد تاريخ القرار : 2020/5/13 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/11/21 من طرف المتهم ***** ***** بن ***** بن ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجنائي عـ 9824 ـدد الصادر عن محكمة الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99123 بتاريخ 13/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتولّ محامي الطاعن إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني باعتبار ذلك إجراءً جوهريا يمسّ صحة الطعن شكلا.
- تتولى محكمة التعقيب إثارة السقوط من تلقاء نفسها متى تعلّق الأمر بخرق إجراء أساسي مقرر بنص قانوني لضمان سلامة الخصومة أمامها.
- يستوجب التصريح بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.