Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99123 بتاريخ 13/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 99123/202013 mai 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتولّ محامي الطاعن إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني باعتبار ذلك إجراءً جوهريا يمسّ صحة الطعن شكلا.
  2. تتولى محكمة التعقيب إثارة السقوط من تلقاء نفسها متى تعلّق الأمر بخرق إجراء أساسي مقرر بنص قانوني لضمان سلامة الخصومة أمامها.
  3. يستوجب التصريح بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.