Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83259 بتاريخ 18/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بعد الاستدعاء القانوني لتسلم نسخة الحكم

J P 83259/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
  2. يستوجب كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضم إلى ملف القضية، ويؤدي عدم الحضور للتسلم داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء المتروك له أثر كتابي مع التخلف عن تقديم مستندات التعقيب إلى سقوط الطعن.
  3. يثبت سقوط الطعن متى تحقق استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الصيغ القانونية ولم يستجب لذلك ولم يقدم مستندات التعقيب داخل الآجال المقررة، لكون هذا الإجراء من الإجراءات الأساسية التي يرتبط بها قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.