Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72701 بتاريخ 18/05/2010 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 72701/201018 mai 2010

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصب المطعن على مجرّد مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل فيه اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل طالما جاء الحكم معللا.
  3. لا تقوم جريمة القذف المنصوص عليها بالفصلين 245 و 247 م. ج إلا بتوفر ركن العلانية، ويجوز لمحكمة الموضوع طرح التهمة عند غياب ما يعضدها من عناصر خارجية مؤيدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.