الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 84499 الحمد لله وحده التاريخ : 2020-05-18 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية *****، بتاريخ : 13-12-2018 . ضد : ***** ***** ***** ***** *****، بوصفه متهما . طعنا في القرار الاستئنافي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84499 بتاريخ 18/05/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة تخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى قام التعليل المستساغ
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا تقبل مؤاخذة الحكم بضعف التعليل إذا ثبت أن محكمة الموضوع حللت عناصر الملف الواقعية والقانونية واستندت إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ورتبت عليه قضاءها بمنطق سليم.
- الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر الترجيح يعد جدلا موضوعيا لا يسوغ لمحكمة التعقيب أن تستبدله باجتهادها ما دام الحكم قد استوفى التعليل القانوني.
Textes appliqués
- قانون 18 ماي 1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.