Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84499 بتاريخ 18/05/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة تخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى قام التعليل المستساغ

J P 84499/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا تقبل مؤاخذة الحكم بضعف التعليل إذا ثبت أن محكمة الموضوع حللت عناصر الملف الواقعية والقانونية واستندت إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ورتبت عليه قضاءها بمنطق سليم.
  3. الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر الترجيح يعد جدلا موضوعيا لا يسوغ لمحكمة التعقيب أن تستبدله باجتهادها ما دام الحكم قد استوفى التعليل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.