Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87812 بتاريخ 18/05/2020 : استحقاق مالك العربة للتعويض متى كان راكبا باعتباره غير مشمول بالحرمان الحصري من الضمان

J P 87812/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. إنّ القوائم التشريعية التي تضبط الأشخاص المحرومين من الضمان في مادة التأمين على حوادث المرور تُعدّ استثناء من مبدأ شمول التغطية فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها خارج ما ورد بها على وجه الحصر.
  2. إنّ التحول التشريعي في نظام التأمين الوجوبي للسيارات إلى تغطية الأضرار يقتضي اعتماد التأويل الميسر عند الغموض حتى يتحقق مقصد المشرع في توسيع دائرة المنتفعين بالتعويض.
  3. لا يُحرم مالك العربة أو مكتتب عقد التأمين من التعويض عن أضرار حادث المرور لمجرد صفتهما ما داما غير داخلين ضمن الحالات التي خصها المشرع بالحرمان وعلى رأسها سائق العربة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.