Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87812 بتاريخ 18/05/2020 : استحقاق مالك العربة للتعويض متى كان راكبا باعتباره غير مشمول بالحرمان الحصري من الضمان
Principe juridique
- إنّ القوائم التشريعية التي تضبط الأشخاص المحرومين من الضمان في مادة التأمين على حوادث المرور تُعدّ استثناء من مبدأ شمول التغطية فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها خارج ما ورد بها على وجه الحصر.
- إنّ التحول التشريعي في نظام التأمين الوجوبي للسيارات إلى تغطية الأضرار يقتضي اعتماد التأويل الميسر عند الغموض حتى يتحقق مقصد المشرع في توسيع دائرة المنتفعين بالتعويض.
- لا يُحرم مالك العربة أو مكتتب عقد التأمين من التعويض عن أضرار حادث المرور لمجرد صفتهما ما داما غير داخلين ضمن الحالات التي خصها المشرع بالحرمان وعلى رأسها سائق العربة.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات-الفصول 23 و 24 و 110 من مجلة التأمين-قانون التأمين عدد 86 لسنة 2005-القانون القديم عدد 21 لسنة 1960-الأمر التطبيقي له عدد 80 لسنة 1961 المؤرخ في 30 جانفي 1961-الفقرة الثالثة من الفصل 110 من مجلة التأمين-الفصل 540 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 117 من مجلة التأمين-الفصل 541 من مجلة الالتزامات والعقود-قرار الدوائر المجتمعة عدد 75748 الصادر بتاريخ 2015/04/16-الفصل 534 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 122 من القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.