Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84433 بتاريخ 18/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تعذر مراقبة أجل إيداع مذكرة الأسباب لغياب وصل تسليم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 84433/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. يقتضي تطبيق الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية تضمين ملف التعقيب ما يفيد تسليم نسخة من الحكم المطعون فيه للطاعن أو لمحاميه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم حتى يتسنى التثبت من احترام الآجال الإجرائية اللاحقة.
  2. يرتبط سقوط الطعن بالتعقيب المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية بإمكان مراقبة أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه لإيداع مذكرة أسباب الطعن، فإذا خلا الملف من ما يثبت تاريخ التسلم تعذر إجراء هذه المراقبة واعتبر الطعن مختلا شكلا.
  3. تعد مخالفة الإجراءات الأساسية من المسائل المتعلقة بالنظام العام، بما يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها عملا بصريح الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.