Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95546 بتاريخ 18/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني قضاؤها على تعليل مستساغ.
- لا محل للتعقيب إذا كان تعليل محكمة الموضوع قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية وجاء غير محرف للوقائع ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- الطعن المؤسس على دعوى إغفال بعض عناصر الإثبات لا يكون وجيها متى كان مرماه الحقيقي مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها التقديري واستبدال تقديرها بتقدير الطاعن.
Textes appliqués
- طبق أحكام الفصول 84 و 86 و 89 م.ط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.