Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95546 بتاريخ 18/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 95546/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني قضاؤها على تعليل مستساغ.
  2. لا محل للتعقيب إذا كان تعليل محكمة الموضوع قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية وجاء غير محرف للوقائع ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. الطعن المؤسس على دعوى إغفال بعض عناصر الإثبات لا يكون وجيها متى كان مرماه الحقيقي مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها التقديري واستبدال تقديرها بتقدير الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.