Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84886 بتاريخ 18/05/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مستنداته القانونية داخل الأجل

J P 84886/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه سقوط مطلب التعقيب شكلا باستثناء النيابة العمومية.
  2. تعد اجراءات الطعن بالتعقيب المقررة بالفصل 263 مكرر من م ا ج من الاجراءات الاساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.
  3. يؤدي ثبوت الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج إلى رفض مطلب التعقيب شكلا مع الحجز في معلوم الخطية طبق النص المذكور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.