Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85957 بتاريخ 18/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم

J P 85957/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا.
  2. يعدّ استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه إجراءً يرتّب بدء سريان الأجل، ويؤدي التخلف عن تسلّم النسخة داخل الأجل المقرر قانونا إلى سقوط الطعن عند عدم استكمال مستنداته.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب شكلا إذا تبيّن الإخلال بإجراء جوهري متعلق بوجوب تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل، ولو استوفى الطعن غير ذلك من الشروط الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.