الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية جزائية عدد : 98095/98094 تاريخ الحكم : 19 ماي 2020 قرار تعقييبي جزائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق المتضرر ***** ***** ضد المظنون فيهما ***** ***** ***** ***** و***** ***** بتاريخ 4 نوفمبر 2019 والمسجل تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98095/98094 بتاريخ 19/05/2020 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند عدم تناولها أركان جرائم الإحالة
Principe juridique
- يتعين على دائرة الاتهام عند تقرير حفظ التهم لعدم كفاية الحجة أن تعلل قرارها تعليلا كافيا ومترابطا بالاستناد إلى ما بالملف من قرائن بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التعليل.
- يعد قصورا موجبا للنقض أن يقتصر قرار دائرة الاتهام على سرد وقائع دون بيان صلتها بالتهم موضوع الإحالة ودون إبراز أركان كل جريمة والأدلة أو القرائن المعتمدة للانتهاء إلى الحفظ.
- لا يتحقق التعليل القانوني لقرار دائرة الاتهام إذا لم يتناول القرار جميع جرائم الإحالة ولم يبين عناصرها ووجوه الاستدلال بشأنها بما يجعل القرار غير قائم على استقراء قانوني كاف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.