Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90058 بتاريخ 18/05/2020 : بطلان الحكم الجزائي لا يترتب عن إغفال التنصيصات غير الجوهرية التي لم يرتب المشرع على عدم ذكرها جزاء البطلان

J P 90058/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. لا يترتب بطلان الحكم الجزائي عن إغفال بيانات لا تتصل بالنظام العام أو بالضمانات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم متى لم يرتب المشرع صراحة جزاء البطلان على عدم ذكرها.
  2. يثبت استيفاء الحكم للإمضاءات القانونية متى تضمن إمضاء كامل أعضاء الهيأة المصدرة له ضمن الوثائق المضمنة بالملف بما ينفي قيام مطعن البطلان لغياب الإمضاءات.
  3. تطبيق أسباب التخفيف المقررة قانونا يظل صحيحا متى تم داخل الحدود التي ضبطها القانون وتقدير مقدار العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة.

Textes appliqués

  • الفصل 168 م إ ج-الفصل 166م إ ج فقرة 2-الفصل 199 م إ ج-الفصل 53 م ج-الفصل 14 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.