Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94847 بتاريخ 19/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إتمام موجباته بتقديم مذكرة بواسطة محام داخل أجل شهر
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب المقدم بواسطة إدارة السجن إذا لم يتمم الطاعن موجباته بتكليف محام وإيداع مذكرة الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في ترجيح عناصر الإثبات وتقييمها ما دام التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يكون تكييف الفعل على أنه مشاركة مستساغا متى بيّن الحكم صورة الإعانة أو التسهيل التي قام بها المتهم على نحو يندرج ضمن صور المشاركة المنصوص عليها قانونا، ولو لم يعيّن صراحة الفقرة المطبقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.