Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99842 بتاريخ 19/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب المستوجب
Principe juridique
- علنية الجلسات الحكمية ووجوب النطق بالحكم بجلسة علنية يثبتان بما ورد بلائحة القرار المطعون فيه، ولا ينهض ادعاء مخالفة ذلك إلا إذا قدم الطاعن ما يثبت حصول تزوير أو تدليس بتلك اللائحة.
- مناقشة عناصر تبرير العقاب وتقديره تدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل لا يكشف عن خرق للقانون.
- قضاء محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى عن تهمة جزائية يكون سليما قانونا متى استند إلى خلو الملف من قرائن خارجية مؤيدة للاتهام عند مقابلة التصريحات بإنكار المتهم.
Textes appliqués
- الفصل 228 فقرة و 226 م ج-الفصل 164 و 165 م إ ج-الفصل 108 من الدستور-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.