Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97407 بتاريخ 19/05/2020 : شهادة متهم على متهم تعد دليلا متى اطمأن إليها وجدان القاضي
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الوقائع وترجيح الأدلة متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- للمحكمة الجزائية حرية تقدير وسائل الإثبات التي اقتنعت بها ولها أن تستند إلى كل حجة لم يحجرها القانون بشرط أن تُطرح على النقاش وأن تُفضي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- يجوز قانونا الاستناد إلى أقوال متهم كحجة على متهم آخر متى اطمأن إليها وجدان القاضي وعلل اعتمادها تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.