الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 84738 و 84741 تاريخ القرار : 19 ماي 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14 ديسمبر 2018 من طرف ***** ***** صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية. ضد ***** ***** و***** ***** طعنا في القرار عدد 188 الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2018 عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84738 بتاريخ 19/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يعد الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده من مستندات الطعن الواجبة قانونا، ويؤدي عدم تقديمه في الأجل إلى اختلال الطعن من الناحية الشكلية.
- تعتبر إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها والحكم برفض الطعن شكلا عند الإخلال بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.