Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14360 بتاريخ 19/05/2020 : رفض التعقيب متى كان تعليل قرار دائرة الاتهام مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة

J P 14360/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية من المسائل الجوهرية اللازمة لصحتها، وتقدير كفاية العناصر المعتمدة لتبرير القضاء يدخل في اختصاص محكمة الموضوع ولا يقبل الرقابة بالتعقيب متى انصبّ الطعن على مناقشة تلك العناصر.
  2. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من احترام مقتضيات القانون ومن تناول محكمة الموضوع للأركان القانونية ومناقشتها للمستندات التي لها أصل ثابت بالملف وموازنتها بين القرائن دون إهمال جوهري.
  3. إذا كان قرار دائرة الاتهام قد ناقش القرائن القانونية وبيّن سبب عدم توفر الأركان القانونية للوصف الأشد واستند إلى تعليل مستساغ واقعيا وقانونيا، فإن الطعن بدعوى ضعف التعليل أو سوء تطبيق القانون يكون جدلا موضوعيا يتجه رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.