الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 14360دد تاريخ القرار : 19 ماي 2020 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل ***** ضد ***** ***** ***** بتاريخ 2020/02/12 وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** عدد 43654 الصادر في 2020/02/11 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14360 بتاريخ 19/05/2020 : رفض التعقيب متى كان تعليل قرار دائرة الاتهام مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية من المسائل الجوهرية اللازمة لصحتها، وتقدير كفاية العناصر المعتمدة لتبرير القضاء يدخل في اختصاص محكمة الموضوع ولا يقبل الرقابة بالتعقيب متى انصبّ الطعن على مناقشة تلك العناصر.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من احترام مقتضيات القانون ومن تناول محكمة الموضوع للأركان القانونية ومناقشتها للمستندات التي لها أصل ثابت بالملف وموازنتها بين القرائن دون إهمال جوهري.
- إذا كان قرار دائرة الاتهام قد ناقش القرائن القانونية وبيّن سبب عدم توفر الأركان القانونية للوصف الأشد واستند إلى تعليل مستساغ واقعيا وقانونيا، فإن الطعن بدعوى ضعف التعليل أو سوء تطبيق القانون يكون جدلا موضوعيا يتجه رفضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.