Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11253 بتاريخ 19/05/2020 : نقض الإدانة الجزائية عند إغفال المحكمة مناقشة دفوع جوهرية مؤثرة على قيام الركن المادي

J P 11253/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. حرية الإثبات في المادة الجزائية لا تعفي محكمة الموضوع من واجب مناقشة دفوع الدفاع الجوهرية ومختلف العناصر ذات الأصل الثابت بالملف واللازمة للتحقق من قيام الأركان القانونية للجريمة.
  2. رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في تسبيب قرارها من خلال موازنة أدلة الإدانة والبراءة وتجنب الإهمال أو التحريف أو التناقض أو التخمين.
  3. إغفال المحكمة التعرض لمسائل أساسية تتصل بكيفية وقوع الفعل الإجرامي أو بمدى اتصال الدليل الفني بالفترة محل الإسناد أو بمصداقية المعطيات المعتمدة يورث القرار ضعفا في التعليل ومسا بحقوق الدفاع ويوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 263 م ج.-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.