Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92919 بتاريخ 19/05/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند استبعاد شهادة وحيدة بغير تعليل مستمد من عناصر موضوعية ثابتة بالملف
Principe juridique
- حرية محكمة الموضوع في تكوين قناعتها لا تعفيها من واجب استعراض عناصر الإثبات المعروضة عليها وبيان موقفها منها تعليلا مستساغا قائمًا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف لمضمونها.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا وصف دليلا بالإضطراب أو عدم التناسق دون بيان مظاهر ذلك أو دون تسويغ موضوعي يفسر سبب طرحه رغم ثباته عبر مراحل البحث والتحقيق.
- يتحقق تحريف الوقائع متى بنى الحكم استنتاجا حاسما على معطى زمني أو مادي مخالف لما هو ثابت بالشهادات أو المعاينات بالملف دون أن يبين سندا موضوعيا لما انتهى إليه، بما يخل بشرط التعليل الواقعي والقانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.