Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90585 بتاريخ 19/05/2020 : الطعن في قرار دائرة الاتهام لا يقبل تعقيبا إلا إذا انصب على مسألة مرجع النظر أو على مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل من المحكمة المحال عليها

J P 90585/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة إلا إذا كان القرار قد فصل من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها القضية حق تعديلها.
  2. يعد الطعن غير مؤسس إذا اقتصر الطاعن على إعادة سرد الوقائع واعتبارها ثابتة دون بيان أوجه مؤاخذته لتعليل القرار المطعون فيه ودون تحديد وجه مخالفته للشروط الخاصة لقبول الطعن المنصوص عليها قانونا.
  3. تكييف الوقائع في نطاق قرار الإحالة يتأسس على مدى ثبوت عناصر التشديد قانونا، ولا يكفي مجرد الادعاء بالعنف أو التهديد لاعتبار السرقة موصوفة ما لم تقم قرائن موضوعية كافية تدل على تحقق ذلك وفق ما استخلصته جهة القرار من إجراءات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.