Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10924 بتاريخ 19/05/2020 : قيام جريمة الفصل 99 من م ج يثبت بالعهدة الفعلية للأموال بمقتضى الوظيفة
Principe juridique
- تقوم جريمة الاستيلاء على أموال عمومية طبق الفصل 99 من م ج متى ثبتت صفة الموظف العمومي وثبتت العهدة الفعلية للأموال بمقتضى الوظيفة ولو دون صدور قرار إداري صريح بالتكليف متى استخلصتها المحكمة من تنظيم العمل داخل الإدارة ومستندات الملف.
- الإقرار يخضع لاجتهاد الحاكم طبق الفصل 152 من م ا ج ولا يكون الدفع بعدم كفاية الاعتراف منتجا متى كانت الواقعة المتنازع فيها ثابتة بمؤيدات أخرى لها أصل ثابت بالملف واستند إليها الحكم استقلالا.
- يعد التعليل شرطا لصحة الأحكام طبق الفصل 168 من م ا ج ويتحقق متى تضمن الحكم دلالات واقعية وقانونية ثابتة بالملف تبرز عناصر الجريمة وتبين انطباق النص القانوني عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ج-الفصلين 99 و 199 من م ج-الفصل 152 من م ا ج-الفصلين 120 و 132 من مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.