Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14359 بتاريخ 19/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بثبوت نية الاتجار

J P 14359/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. ثبوت الإدانة في المادة الجزائية وترجيح وسائل الإثبات أو طرحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا وسليما.
  2. يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض إذا جاء القرار غير مستند إلى ما له أصل صحيح بالملف أو تضمن تحريفا للوقائع أو أهمل عناصر ذات أصل ثابت من شأنها التأثير في النتيجة القانونية.
  3. انتفاء الدليل الثابت على توفر نية الاتجار بالمادة المخدرة يبرر قانونا استبعاد تهمة المسك بنية الاتجار متى كان التعليل قائما على عناصر مستخلصة من الملف دون تناقض أو قصور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.